المادة 17 :تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
مجــــــــالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002
تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري (نموذج المطبوع رقم 1) .
2- على صعيد المؤسسة:
تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف؛
إبداء رأي السيد رئيس المؤسسة حول طلب المعني بالأمر في الخانة المخصصة لذلك والمشار إليها في نموذج المطبوع رقم 1؛
إحالة الطلب على أنظار السيد النائب.
3- على صعيد النيابة:
إبداء رأي السيد النائب في الطلب وإحالته على السيد مدير الأكاديمية.
4- على صعيد الأكاديمية:
إعداد لوائح إجمالية مرتبة حسب أرقام التأجير تتضمن أسماء الراغبين في الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 2).
إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
مراقبة اللوائح بالرجوع إلى جذاذات الراغبين في الحج المتوفرة بمكتب المستندات قصد التأكد من أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم الاستفادة من الرخصة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة هذه اللوائح على الصعيد المركزي إجراء مؤقت إلى حين توفر الأكاديمية على آليات المراقبة المعلوماتية بمصالحها.
إرجاع اللوائح بعد مراقبتها إلى الأكاديميات التي تقوم بإنجاز رسائل الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 3) والتي يتعين ترتيب نسخة منها في الملف الإداري للمعني بالأمر على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.
الإجراءات الإدارية بعد الاستفادة من رخصة الحج :
1- يتعين على المستفيدين من رخصة الحج إشعار الأكاديمية عن طريق السلم الإداري بتاريخ استئنافهم للعمل وتبرير توجههم إلى الديار المقدسة وذلك بتقديم نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
2- تقوم الأكاديمية، عند استئناف المعنيين بالأمر لعملهم، بإخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالحالات التالية
à الموظفون الذين استفادوا من الرخصة المذكورة ولم يدلوا بما يبررها ( نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية ) مشفوعة بالاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر وردهم في الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمـة في حقهـم تطبيقـا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نوفمبر 1963.
ملاحظات هامة
لا يجوز للمستفيدين من رخصة الحج التمتع بالرخصة الإدارية السنوية خلال نفس السنة تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
+++++++++++++++++++++++++
رخصــــــــة الولادة
تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛
الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛
الادلاء بشهـادة الوضـع ؛
تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
2. على صعيد المؤسسة:
1 إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) .
++++++++++++++++++++++
الكفالة
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالكفالة حسب الحالات المشار إليها جانبه وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
طلب خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية:
يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .